السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
839
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
عليه « 1 » فكصورة عدم القدرة لقاعدة نفي الضرر « 2 » نظير سائر المقامات كمسألة وجوب الحج إذا كان مستطيعا ولكن يتوقف تحصيل الزاد والراحلة على بيع بعض أملاكه بأقل من ثمن المثل أو على شراء الراحلة بأزيد من ثمن المثل فإن الظاهر سقوط الوجوب وإن كان قادرا على ذلك والأحوط في الجميع « 3 » اعتبار كون الزيادة مما يضر بحاله لا مطلقا فصل - 7 الأقوى جواز نكاح الأمة « 4 » على الحرة مع إذنها والأحوط اعتبار الشرطين من عدم الطول وخوف العنت وأما مع عدم إذنها فلا يجوز وإن قلنا في المسألة المتقدمة بجواز عقد الأمة مع عدم الشرطين بل هو باطل نعم لو أجازت بعد العقد صح على الأقوى « 5 » بشرط تحقق الشرطين على الأحوط ولا فرق في المنع بين كون العقدين دواميين أو انقطاعيين أو مختلفين بل الأقوى عدم الفرق بين إمكان وطء الحرة وعدمه لمرض أو قرن أو رتق إلا مع عدم الشرطين « 6 » نعم لا يبعد الجواز « 7 » إذا لم تكن الحرة قابلة للإذن لصغر أو جنون خصوصا إذا كان عقدها انقطاعيا ولكن الأحوط مع ذلك المنع « 8 » وأما العكس وهو نكاح الحرة على الأمة فهو جائز ولازم إذا كانت الحرة عالمة بالحال وأما مع جهلها فالأقوى خيارها في بقائها مع الأمة وفسخها ورجوعها إلى أهلها والأظهر عدم وجوب أعلامها بالحال فعلى هذا لو أخفى عليها ذلك أبدا لم يفعل محرما
--> ( 1 ) بل حرجا عليه وكذا في أمثال المقام واما قاعدة الضرر ففيها اشكال ( خ ) . ( 2 ) قاعدة نفى الضرر تقتضى عدم وجوب نكاح الحرة إذا كان ضرريا لكن لا يقتضى جواز عقد الأمة مع التمكن من مهر الحرة نعم إذا كان بحيث يصدق عليه انه لا يتمكن ولا يستطيع فيتحقّق الشرط ( گلپايگاني ) ( 3 ) لا يترك ( قمّيّ ) . ( 4 ) لكن يحتمل خيار الحرة بين بقائها مع الأمة وبين ذهابها إلى أهلها فلا يترك مقتضى الاحتياط ( قمّيّ ) . ( 5 ) مشكل فلا يترك الاحتياط بتجديد العقد عند إرادة الامساك والطلاق عند إرادة التسريح ( گلپايگاني ) . ( 6 ) الظاهر أن كلمة « الا » هنا زائدة ( گلپايگاني ) . ( 7 ) مشكل فلا يترك الاحتياط ( گلپايگاني ) . ( 8 ) لا يترك ( قمّيّ ) .